في"السنن"عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة [1] .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الإقعاء.
فرواه ابن أبي شيبة عن جابر، وأبي سعيد الخدري، وعن طاوس، ومجاهد [2] .
ورواه هو وعبد الرزاق عن العبادلة؛ ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير [3] .
ورويا عن عكرمة: أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء في الصلاة هو السنة [4] .
والحق أن الإقعاء على نوعين:
أحدهما، ويقال له: الافتراش: وضع الأَليتين بباطن القدمين، وهو الذي كان يفعله هؤلاء، وهو الذي أراده ابن عباس بقوله: هي السنة.
بدليل ما رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة بسند صحيح، عن
(1) رواه الحاكم في"المستدرك" (1005) ، وكذا الطبراني في"المعجم الكبير" (6957) .
(2) انظر:"المصنف"لابن أبي شيبة (1/ 255) .
(3) انظر:"المصنف"لابن أبي شيبة (1/ 256) ، و"المصنف"لعبد الرزاق (2/ 191) .
(4) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (3032) .