وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك [1] .
-وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.
-وتحديثه بذلك.
-والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.
-والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.
-والبيع على بيع الغير قبل لزومه.
-وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.
-والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.
-وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.
-وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.
-والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.
(1) روى أبو يعلى في"المسند" (6467) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفة والمفسلة؛ فأمَّا المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف، الآن، وأمّا المفسلة فالتي إذا أرادها زوجها، قالت: إنِّي حائض وليست بحائض.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/ 296) : فيه يحيى بن العلّاء، وهو ضعيف متروك.