فهرس الكتاب

الصفحة 5114 من 6623

وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك [1] .

-وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.

-وتحديثه بذلك.

-والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.

-والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.

-والبيع على بيع الغير قبل لزومه.

-وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.

-والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.

-وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.

-وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.

-والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.

(1) روى أبو يعلى في"المسند" (6467) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفة والمفسلة؛ فأمَّا المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف، الآن، وأمّا المفسلة فالتي إذا أرادها زوجها، قالت: إنِّي حائض وليست بحائض.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/ 296) : فيه يحيى بن العلّاء، وهو ضعيف متروك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت