-والإيلاء أكثر من أربعة أشهر.
-ووطء الرَّجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة.
-ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء.
-والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء.
-ووطء الحليلة في الدبر، ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء فيه، بخلاف وطء الحائض.
لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه [1] ، ولعلّه داخل في مسمى اللواط، فيكون كبيرة.
وفي الحديث تسميته:"اللوطية الصغرى" [2] .
-والخلوة بالأجنبية.
-واجتلاب المني بيده، ونحوها، أو بيد غير حليلته.
-والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء، أو بالغلام الأمرد.
-ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.
-وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف حتّى تغلب عيناه، أو يفتر.
-وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه،
(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (10/ 6) .
(2) تقدّم تخريجه.