فهرس الكتاب

الصفحة 5113 من 6623

-والإيلاء أكثر من أربعة أشهر.

-ووطء الرَّجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة.

-ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء.

-والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء.

-ووطء الحليلة في الدبر، ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء فيه، بخلاف وطء الحائض.

لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه [1] ، ولعلّه داخل في مسمى اللواط، فيكون كبيرة.

وفي الحديث تسميته:"اللوطية الصغرى" [2] .

-والخلوة بالأجنبية.

-واجتلاب المني بيده، ونحوها، أو بيد غير حليلته.

-والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء، أو بالغلام الأمرد.

-ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.

-وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف حتّى تغلب عيناه، أو يفتر.

-وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه،

(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (10/ 6) .

(2) تقدّم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت