فهرس الكتاب

الصفحة 4971 من 6623

أحدهما مخطئ لا بعينه.

وقالوا في عثمان رضي الله تعالى عنه، وقاتلته، وخاذلته: أحد الفريقين فاسق لا بعينه.

وقالوا: لا نجيز شهادة طلحة، والزبير رضي الله تعالى عنهما على باقة بقل.

وقالوا: يجوز أن يكون عثمان، وعلي رضي الله تعالى عنهما على الخطأ.

ووافقهم عمرو بن عبيد على مذهبهم، وزاد عليهم أنه فسق [أحد] الفريقين [1] .

وروى أبو نعيم عن يونس بن عبيد: أنه عاتب ابنه في دخوله على عمرو بن عبيد، وقال له: أنهاك عن الزنا والسرقة، وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه [2] .

وعنه قال: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة؛ لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم لما أحدثوا، ويكذبون بالشفاعة والحوض، وينكرون عذاب القبر؛ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ويجب على

(1) انظر:"الملل والنحل"للشهرستاني (1/ 49) .

(2) رواه أبو نعيم في"حلية الأولياء" (3/ 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت