فهرس الكتاب

الصفحة 4333 من 6623

قال: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه أحمد رضي الله تعالى عنه [1] .

ونص الحافظ الذهبي على تحريم مشاركة المسلمين في أعيادهم، وألَّف في ذلك مؤلفًا.

ونصَّ بعض علماء الحنفية على أن ذلك كفر، وبالغوا في التنفير من ذلك [2] .

قال ابن الحاج في"المدخل"نقلًا عن"مختصر الواضحة": سُئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم لشركهم الذي اجتمعوا.

قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده، وعونًا له على مصلحة كفره؛ ألا ترى أنه لا يجمل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم لا لحمًا، ولا إدامًا، ولا ثوبًا، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم؟

قال: وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، ولم أعلمه اختلف في ذلك.

(1) انظر:"اقتضاء الصراط المستقيم"لابن تيمية (ص: 201) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 442) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت