وقد استدل بعض العلماء بهذه على وجوب اتباع شرائع الأنبياء عليهم السلام فيما عدم فيه النص، كما في"صحيح مسلم"، وغيره أن ابنة الرَّبِيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"الْقِصاصُ الْقِصاصُ"، فقالت أم الربِيع: أَيقتصُّ من فلانة! والله لا يقتصُّ منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرَّبِيع الْقِصَاصُ كِتابُ اللهِ"، قالت: والله لا يقتصُّ منها أبدًا، فما زالوا حتى قَبِلَ الدِّية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىْ اللهِ لأَبَرَّه" [1] .
فأحال - صلى الله عليه وسلم - على قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السِّن إلا في هذه الآية، وهي خبر عن شرع التوراة، ومع ذلك فحكم بها، وأحال عليها؛ ذكره القرطبي، ثم قال: وإلى هذا ذهب معظم أصحاب مالك، وأصحاب الشافعي.
قال: وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك، وأصحاب الشافعي، والمعتزلة؛ لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] .
(1) رواه البخاري (2556) ، ومسلم (1675) واللفظ له، قال ابن الأثير في"جامع الأصول" (10/ 271) : هذا الحديث أخرجه الحميدي في المتفق، وكأن كل واحد من روايتي البخاري ومسلم منفردة، - وذكر الاختلاف ثم قال: - وهذا اختلاف كثير وحيث جعلهما حديثًا واحدًا اتبعناه.