-والصلاة الّتي لا سبب لها في أوقات الكراهة.
-والمرور بين يدي المصلّي بشرطه.
-ومسابقة الإمام في أفعال الصّلاة.
-وتخطي رقاب النَّاس إِلَّا للإمام إذا لم يبلغ المحراب إِلَّا بالتخطي، ولمن وجد في الصفوف الّتي بين يديه فرجة، ونحو ذلك.
-واتخاذ مكان من المسجد للبيع والشراء، ونشدان الضالة فيه.
-وإدخال الصغار والمجانين إليه إن خيف منهم التنجيس والبول فيه؛ ولو في إناء.
-والفَصْد والحجامة فيه إِلَّا في الإناء.
-والدخول إليه بلحم يخشى منه تلويث، وكذلك غيره.
-ودخول، أو إدخال سَلِسِ بولٍ، أو نحوه، وحائض إن خيف منها تلويثه.
-ووضع النّجاسة على سطحه، وفي الطرق.
-والبصاق في المسجد.
-ومكث الجنب فيه.
-وقراءته القرآن بقصده.
-وكذلك الحائض والنفساء، وصلاتهما، وصلاة الجنب والمحدث، وطوافهما، ولعلّهما كبيرة.