فهرس الكتاب

الصفحة 5098 من 6623

ووراء ذلك أقوال أخر، وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب.

ومنهم من ضبطها بالعد، فقيل: هي أربع، وقيل: سبع.

وقال ابن عبّاس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.

وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب. رواه ابن جرير [1] .

قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها.

وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة، وهو حاصل ما ذكره أصحابنا الشّافعيّة رحمهم الله تعالى، وهي بعد الشرك بالله تعالى:

1 -قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل.

2 -وقطع عضو من نفسه أو غيره إِلَّا بحكم الشّرع.

3 -وإتلاف منفعة العضو.

4 -والزنا.

5 -واللواط.

6 -وشرب الخَمْرِ وسائر المسكرات.

7 -والسرقة.

8 -والغصب.

9 -والقمار.

(1) رواه الطّبري في"التفسير" (5/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت