ووراء ذلك أقوال أخر، وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب.
ومنهم من ضبطها بالعد، فقيل: هي أربع، وقيل: سبع.
وقال ابن عبّاس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب. رواه ابن جرير [1] .
قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها.
وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة، وهو حاصل ما ذكره أصحابنا الشّافعيّة رحمهم الله تعالى، وهي بعد الشرك بالله تعالى:
1 -قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل.
2 -وقطع عضو من نفسه أو غيره إِلَّا بحكم الشّرع.
3 -وإتلاف منفعة العضو.
4 -والزنا.
5 -واللواط.
6 -وشرب الخَمْرِ وسائر المسكرات.
7 -والسرقة.
8 -والغصب.
9 -والقمار.
(1) رواه الطّبري في"التفسير" (5/ 41) .