فهرس الكتاب

الصفحة 4699 من 6623

تؤخذ من أرباب المواشي بالرفق من غير أن يعنفوا، أو يكلفوا جلبًا أو جنبًا.

وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف ما فسره ابن إسحاق، فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق وراعه، فيحرك الشيء يستحث به، فيسبق.

والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب، فيسبق [1] .

وهذا التفسير ظاهر في ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا جَنَبَ وَلا جَلَبَ فِي الرِّهانِ" [2] .

أخرجه هو والإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن حبان وصححاه، بدون قوله:"فِي الرِّهانِ" [3] .

وقد أقر التفسيرين ابنُ الأثير، والترمذيُّ، وغيرهما [4] .

(1) انظر:"شرح مشكل الآثار"للطحاوي (5/ 154) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (14/ 91) .

(2) رواه أبو داود (2581) .

(3) رواه أبو داود (2581) ، والإمام أحمد في"المسند" (4/ 429) ، والنسائي (3335) ، والترمذي (1123) وصححه، وابن حبان في"صحيحه" (3267) .

(4) انظر:"جامع الأصول"لابن الأثير (4/ 606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت