فهرس الكتاب

الصفحة 4196 من 6623

قال أبو الليث السمرقندي: وبه نأخذ [1] .

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، وإن لم يُعزل بَطَلَ كلُّ حكمٍ حكمَ به بعد ذلك.

قال القرطبي: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه؛ لأنَّ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه [2] .

وروى الطبراني في"الكبير"بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت [3] .

وعنه بإسناد غريب جيد: أنَّه قال: السحت الرشوة في الدين [4] ؛ قال سفيان: يعني: في الحكم [5] .

وروى عبد الرزاق عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"هَدَايَا الأُمَرَاءِ سُحْتٌ" [6] .

(1) انظر:"تفسير السمرقندي" (1/ 415) ، و"شرح صحيح البخاري"لابن البطال (6/ 609) .

(2) انظر:"تفسير القرطبي" (6/ 183) .

(3) رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (9100) .

(4) رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (9099) .

(5) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (14664) .

(6) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (14665) ، والطبراني في"المعجم"الأوسط" (4969) . وحسن الهيثمي إسناد الطبراني في"مجمع الزوائد" (4/ 151) ، وعندهما:"غلول"بدل"سحت"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت