فهرس الكتاب

الصفحة 4180 من 6623

قال: نعم.

قالت: إذًا لا يضيعنا.

ثمَّ رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثَّنِيَّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثمَّ دعا بهذه الدعوات، ورفع يديه، فقال: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} إلى قوله: {يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: 37] [1] .

قلت: وهذا الحديث كافٍ للاستدلال على استحباب رفع اليدين عند الدعاء بالمدعى، وبغيره لأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع ملته [2] .

الرابعة: خلع النعلين عند باب المسجد، وعند الدخول إلى الحرم لا بأس به، وبالنية الصالحة فيكون مستحبًا، وهو متعين إذا كان فيهما قَذَرٌ أو نجس -وإن كان من فعل بني إسرائيل- لأنه من فعل الأنبياء عليهم السلام.

قال الله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 12] .

أمر بذلك ليفعله أدبًا، وتواضعًا، وتبركًا بإمساس بشرة قدميه الوادي المقدس كما قيل: [من الطويل]

(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (9107) ، والإمام أحمد في"المسند" (1/ 347) ، والبخاري (3184) ، وعندهم:"النساء"بدل"الناس".

(2) على أنَّه مقيَّد بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت