فهرس الكتاب

الصفحة 4153 من 6623

وقوله: [من مجزوء الرجز]

فُطُورُ التَّمْرِ سُنَّة ... رَسُوْلُ اللهِ سَنَّه

يَنالُ الأَجْرَ شَخْصٌ ... يُحَلِّي مِنْهُ سِنَّه

فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأنَّ الصوم يضعف البصر، والإفطار على الحلو يقوي البصر.

فإن لم يتيسر فعلى الماء.

لكن الذي صوبه النووي -وهو المذهب- أن التمر إن لم يتيسر فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك [1] .

واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية: أن يكون فطر العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة الشبهات في المآكل [2] .

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحبُّ أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النَّار [3] .

وروى الطبراني عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر إذا كان صائمًا

(1) انظر:"المجموع"للنووي (6/ 382) .

(2) انظر:"المجموع"للنووي (6/ 383) ثم عقب على قوله بأنه شاذ.

(3) رواه أبو يعلى في"المسند" (3305) . قال ابن حجر في"التلخيص الحبير" (2/ 199) : فيه عبد الواحد بن ثابت، قال البخاري: منكر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت