-لا تكون الإرادة إلّا من الشهوة (غ، م، 347، 25) - الإرادة صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله، ولو لا أنّ هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة (غ، ت، 48، 13) - الإرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرض ولا غرض في حق اللّه (غ، ت، 49، 15) - نفهم (الغزالي) من الإرادة طلب معلوم، فإن فرض طلب ولا علم لم يكن إرادة (غ، ت، 177، 11) - إنّ الإرادة تريد لغاية ومن أجل شيء (بغ، م 2، 179، 11) - إنه يؤدّي البرهان إلى وجود فاعل بقوة ليست هي إرادية ولا طبيعية، ولكن سمّاها الشرع إرادة (ش، ته، 30، 16) - إن من شأن الإرادة أن لا ترجّح فعل أحد المثلين على الثاني إلّا بمخصّص وعلّة توجد في أحد المثلين، ولا توجد في الثاني، وإلّا وقع أحد المثلين عنها بالاتفاق (ش، ته، 43، 22) - الإرادة هي انفعال وتغيّر (ش، ته، 98، 20) - معنى الإرادة في الحيوان هي: الشهوة الباعثة على الحركة وهي في الحيوان والإنسان عارضة لتمام ما ينقصهما في ذاتهما (ش، ته، 240، 13) - الإرادة في الحيوان والإنسان انفعال لا حق لهما عن المراد، فهي معلولة عنه. هذا هو المفهوم من إرادة الإنسان والباري سبحانه منزّه عن أن يكون فيه صفة معلولة، فلا يفهم من معنى الإرادة إلا صدور الفعل مقترنا بالعلم (ش، ته، 247، 10) - الإرادة غير الفعل المتعلّق بالمفعول. وإذا كان المفعول حادثا فواجب أن يكون الفعل المتعلّق بإيجاده حادثا (ش، م، 136، 8) - وضع الإرادة نفسها هي للفعل المتعلّق بالمفعول شيء لا يعقل. وهو كفرض مفعول بلا فاعل (ش، م، 136، 14) - الإرادة هي شرط الفعل لا الفعل (ش، م، 136، 16) - الإرادة التي تتقدّم المراد، وتتعلّق به بوقت مخصوص، لا بد أن يحدث فيها، في وقت إيجاد المراد، عزم على الإيجاد لم يكن قبل ذلك الوقت؛ لأنه إن لم يكن في المريد، في وقت الفعل، حالة زائدة على ما كانت عليه في الوقت الذي اقتضت الإرادة عدم الفعل، لم يكن وجود ذلك الفعل عنه، في ذلك الوقت، أولى من عدمه (ش، م، 137، 1) - المقدّمة القائلة إن الإرادة هي التي تخصّ أحد المماثلين صحيحة (ش، م، 147، 6) - الإرادة التي بالفعل فهي مع فعل المراد نفسه؛ لأن الإرادة من المضاف (ش، م، 147، 10) - الشرع لم يصرّح في الإرادة لا بحدوث ولا بقدم؛ لكون هذا من المتشابهات في حق الأكثر (ش، م، 148، 8) - الإرادة إنما تفعل لمكان سبب من الأسباب (ش، م، 201، 5) - إن الأشياء التي تفعلها الإرادة، لا لمكان شيء من الأشياء، أعني لمكان غاية من الغايات، هي عبث ومنسوبة إلى الاتفاق (ش، م، 204، 11) - الإرادة هي سبب الفعل في المريد (ش، م، 207، 4) - ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة ولا قديمة (ش، م، 207، 11) - الأسباب التي سخّرها اللّه من خارج ليست هي متمّمة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقة عنها