( وَ ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ( فَيَقَعَ ) الطَّلَاقُ ( بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ) مَعَ تَوَارِي الْحَشَفَةِ وَيَكُونَ الطَّلَاقُ بِدْعِيًّا وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
( وَ ) إذَا طَلُقَتْ بِتَوَارِي الْحَشَفَةِ فَسَكَنَ مَعَ التَّلَذُّذِ أَوْ زَادَ فِي الْإِيلَاجِ وَلَوْ قَلَّ حَصَلَ بِهِ ( التَّتِمَّةُ ) لِلْوَطْءِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ ( رَجْعَةٌ فِي ) الطَّلَاقِ ( الرَّجْعِيِّ ) إذْ الْوَطْءُ رَجْعَةٌ لَا إنْ سَكَنَ مِنْ دُونِ تَلَذُّذٍ لَمْ يَكُنْ السُّكُونُ رَجْعَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ قَدْ دَخَلَ بِهَا مِنْ قَبْلُ أَمْ لَا لِأَنَّهَا حِينَ الْتَقَى الْخِتَانَانِ صَارَتْ مَدْخُولَةً ثُمَّ طَلُقَتْ فَبَيْنَ الدُّخُولِ وَالطَّلَاقِ تَرَتُّبٌ ذِهْنِيٌّ وَهُوَ مَا لَا يُدْرَكُ فِي الْخَارِجِ حِسًّا بَلْ فِي الذِّهْنِ وَعِنْدَ الْعَقْلِ فَقَطْ كَتَرَتُّبِ الْمَعْلُولِ عَلَى عِلَّتِهِ لَا حِسِّيٌّ وَهُوَ عَكْسُهُ أَيْ مَا يُدْرَكُ خَارِجًا بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ثُمَّ أَتَمَّ الْإِيلَاجَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ لِشُبْهَةِ جَوَازِ أَوَّلِهِ ، وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ إلَّا مَعَ الْجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ .