( 369 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِرْعَاءُ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَكَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِ وَكَيْفِيَّةِ أَدَائِهِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَصِحُّ ) بَلْ يَجِبُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ وَخَشِيَ فَوْتَ الْحَقِّ ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَصِحَّ ( فِي ) جَمِيعِ الْحُقُوقِ ( غَيْرِ الْحَدِّ ) وَالتَّعْزِيرِ ( وَالْقِصَاصِ ) فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الشَّهَادَةِ يُوجِبُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا أَوْ تَعْزِيرًا فَلَا يَصِحُّ فِيهَا الْإِرْعَاءُ وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْإِرْعَاءِ ( أَنْ يَرْعَى ) الشَّاهِدُ الْأَصْلُ شَهَادَةً إلَى ( عَدْلَيْنِ ) يَحْمِلَانِ عَنْهُ الشَّهَادَةَ ( وَلَوْ ) شَهِدَ الْفَرْعَانِ مَعًا ( عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ ) صَحَّتْ وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَانِ هَذَا مَذْهَبُنَا ( لَا كُلِّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ الْفَرْعَيْنِ عَلَى أَصْلٍ وَالْآخَرُ عَلَى أَصْلٍ ( وَيَصِحُّ ) أَنْ يَكُونَ الْفَرْعَانِ ( رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ) فَيَشْهَدُ الرَّجُلُ وَالِامْرَأَتَانِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ .
( فَرْعٌ ) وَالْمَرْأَةُ إذَا أَرْعَتْ بِمَا شَهِدَتْ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ( وَلَوْ ) شَهِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ ( عَلَى مِثْلِهِمْ ) صَحَّ ذَلِكَ وَيَجْتَمِعُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ فِي التَّحَمُّلِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُصُولِ لَا فِي حُضُورِهِمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَا يُشْتَرَطُ ( لَا ذِمِّيَّيْنِ ) رَعِيَّيْنِ ( عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ ) كَانَتْ الشَّهَادَةُ ( لِذِمِّيٍّ ) أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الذِّمِّيِّ أَنْ يُثْبِتَ حَقًّا عَلَى مُسْلِمٍ بِشَهَادَتِهِ"أَوْ مُخَالِفِ مِلَّةٍ"فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُخَالِفِ أَنْ يَكُونَ رَعِيًّا عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَالْيَهُودِيِّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَالْعَكْسُ .
"وَالْحَاصِلُ"أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ أَنْ يُرْعِيَ ذِمِّيَّيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَيَصِحُّ مِنْ الذِّمِّيِّ أَنْ يُرْعِيَ مُسْلِمَيْنِ فِيمَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ فِيهِ وَهُوَ