( 110 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى مَنْ ) تَرَكَ النِّيَّةَ أَوْ ( أَفْطَرَ ) مِنْ رَمَضَانَ أَوْ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ( لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ ) مِنْ زَوَالِهِ إلَى الْمَوْتِ ( أَوْ ) فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى ( أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ ) .
وَصَاحِبُ الْعُذْرِ الْمَأْيُوسُ هُوَ ( كا ) لشَّيْخِ ا ( لْهَرِمِ ) الَّذِي قَدْ ضَعُفَ بِالشَّيْخُوخَةِ عَنْ الصِّيَامِ وَالشَّيْخُوخَةِ لَا يُرْجَى زَوَالُهَا إلَى الْمَوْتِ ، وَهَكَذَا مَنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ ضَعُفَ بِهَا عَنْ الصَّوْمِ وَهِيَ لَا يُرْجَى زَوَالُهَا حَتَّى الْمَوْتِ فَإِنَّ هَذَا وَمِثْلَهُ الْمُسْتَعْطِشُ وَالْمُسْتَأْكِلُ الْمَأْيُوسُ زَوَالُ عِلَّتِهِمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الصَّوْمُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ( أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ ) مِنْ أَيِّ قُوتٍ كَانَ ( عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا يُجْزِي التَّعْجِيلُ ) أَيْ لَا يَصِحُّ مِمَّنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَنْ يُخْرِجَ الْكَفَّارَةَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ ، وَإِنَّمَا يُخْرِجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ خُرُوجِ الْيَوْمِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .