( فَرْعٌ ) وَتَبْطُلُ وِلَايَةُ الْغَائِبِ فِي غَيْبَتِهِ الْمُنْقَطِعَةِ وَكَذَا إذَا وَكَّلَ ثُمَّ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ بِالْغَيْبَةِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ .
فَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفُوٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ لِلْغَائِبِ الِاعْتِرَاضَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ غَضَاضَةٌ .
فَإِنْ تَحَقَّقَتْ غَيْبَتُهُ الْمُنْقَطِعَةُ ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا الْوَلِيُّ الْحَاضِرُ أَوْ عَيَّنَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ أَنَّهُ بَاقٍ فِي الْمَسَافَةِ الْمُنْقَطِعَةِ ثُمَّ وَصَلَ عَقِيبَ الْعَقْدِ فَالْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِالِانْتِهَاءِ وَكَذَا فِي تَعَذُّرِ الْمُوَاصَلَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَفِيَ مَكَانُهُ ثُمَّ عُرِفَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ .