( فَرْعٌ ) إذَا جَاءَ ضَيْفٌ إلَى رَجُلٍ وَذَبَحَ لَهُ شَيْئًا وَدَعَا أَهْلَ بَلَدِهِ وَكَانَ مِمَّا الْعَادَةُ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ وَأَرَادَ الضَّيْفُ أَنْ يَقْضِيَ الْمُضِيفَ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ غَيْرَ الضَّيْفِ إكْرَامٌ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ ، وَإِذَا وَصَلَ ضَيْفٌ إلَى عِنْدِ رَجُلٍ وَفَعَلَ لَهُ فَوْقَ الَّذِي يُعْتَادُ وَجَبَ الْقَضَاءُ ، وَأَمَّا الضِّيَافَةُ الْمُعْتَادَةُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا .