( فَرْعٌ ) لَوْ آلَى ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ الْعَكْسُ كَفَّرَ لِلظِّهَارِ ثُمَّ وَطِئَ وَكَفَّرَ عَنْ الْإِيلَاءِ إذْ لَا تَجْزِي كَفَّارَةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الْحِنْثِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا رَافَعَتْهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْكَفَّارَةِ عَنْ الظِّهَارِ وَالْفَيْءِ بِلِسَانِهِ عَنْ الْإِيلَاءِ حَتَّى يُخْرِجَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ثُمَّ يُؤْمَرَ بِالْوَطْءِ .