فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 3525

( فَرْعٌ ) لَوْ آلَى ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ الْعَكْسُ كَفَّرَ لِلظِّهَارِ ثُمَّ وَطِئَ وَكَفَّرَ عَنْ الْإِيلَاءِ إذْ لَا تَجْزِي كَفَّارَةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الْحِنْثِ .

قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا رَافَعَتْهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْكَفَّارَةِ عَنْ الظِّهَارِ وَالْفَيْءِ بِلِسَانِهِ عَنْ الْإِيلَاءِ حَتَّى يُخْرِجَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ثُمَّ يُؤْمَرَ بِالْوَطْءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت