( فَرْعَانِ: الْأَوَّلُ ) لَوْ طَلَبَهَا الزَّوْجُ إلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ إلَى بَلَدٍ وَلَهَا أَبَوَانِ عَاجِزَانِ أَوْ مَجْنُونَانِ يُمْكِنُهَا التَّكَسُّبُ عَلَيْهِمَا فِي بَلَدِهَا دُونَ غَيْرِهَا: فَالْمَذْهَبُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ الْخُرُوجِ مَعَ الزَّوْجِ لِأَجْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَا تَسْقُطُ الْحُقُوقُ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا وَاجِبَانِ: حَقُّ الزَّوْجِ وَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ أَلْزَمُ إذَا خَشِيَتْ عَلَيْهِمَا التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرَ وَنِعْمَتُهُمَا عَلَيْهَا أَبْلَغُ مِنْ نِعْمَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ الْتَزَمَ الزَّوْجُ نَفَقَتَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِسْعَادُ لِأَنَّهُ دُخُولٌ تَحْتَ مِنَّةِ الْغَيْرِ .