( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ كَانَتْ عِنْدَ الطَّلَاقِ طَاهِرًا أَمْ حَائِضًا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا لِلسُّنَّةِ كَانَ الْقَوْلُ لَهَا فِي حُصُولِ الشَّرْطِ وَلِذَلِكَ فَائِدَةٌ أُخْرَى لَوْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا هَلْ يَقَعُ الْبِدْعِيُّ أَمْ لَا وَاخْتَلَفَا هَلْ كَانَتْ حَائِضَةً فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا كَانَ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْيِ الْحَيْضِ إذْ الْأَصْلُ صِحَّةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى حُصُولِهِ .