( 26 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ ) لِلطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمِنْ الْحَدَثَيْنِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ ( قَدَّمَ ) غَسْلَ ( مُتَنَجِّسِ بَدَنِهِ ) إنْ كَانَ ثَمَّةَ نَجِسٌ كَالْفَرْجَيْنِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِلْوُضُوءِ وَلِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ( ثُمَّ ) إنَّهُ يُقَدِّمُ غَسْلَ مُتَنَجِّسِ ( ثَوْبِهِ ) عَلَى الْوُضُوءِ وَعَلَى رَفْعِ الْجَنَابَةِ ( ثُمَّ ) يُقَدِّمُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ ( الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي رَفْعِ الْأَصْغَرِ: فَيَغْسِلُ بِهِ مِنْ بَدَنِهِ ( أَيْنَمَا بَلَغَ ) مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَ بَدَنِهِ فَيَسْتَعْمِلُهُ ( فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ ) وُجُوبًا ( وَيَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ ) آخِرَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ ( ثُمَّ ) إذَا كَفَاهُ لِجَمِيعِ جِسْمِهِ وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ اسْتَعْمَلَهُ لِرَفْعِ ( الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَإِنْ كَفَى ) غَسْلَ الْفَرْجَيْنِ ، وَ ( الْمَضْمَضَةَ ) وَالِاسْتِنْشَاقَ ( وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ ) وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ ( فَمُتَوَضِّئٌ ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ وَمَتَى شَاءَ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَيَبْنِي عَلَى وُضُوئِهِ وَلَا يُعِيدُ مَا قَدْ صَلَّى مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ .
( وَإِنْ ) ( لَا ) يَكْفِي كُلَّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ بَلْ بَقِيَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ ( آثَرَهَا ) أَيْ الْمَضْمَضَةَ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ( وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ ) وَهُوَ الْوَجْهُ أَوْ بَعْضُهُ وَالْيَدَانِ ( وَهُوَ ) بِذَلِكَ ( مُتَيَمِّمٌ ) فَلَا يُصَلِّي إلَّا آخِرَ الْوَقْتِ وَلَا يُصَلِّي مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُتَيَمِّمِ ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ إلَّا لُمْعَةً صَغِيرَةً ، وَحَدُّ اللُّمْعَةِ مَا يُدْرَكُ بِالطَّرْفِ .
( وَكَذَا لَوْ ) وَجَدَ مَاءً وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَلَكِنْ إذَا اسْتَعْمَلَهُ ( لَمْ يَكْفِ ) لِإِزَالَةِ ( النَّجِسِ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ) بِأَنْ لَا يَكُونَ جَنْبًا وَلَا حَائِضًا