( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ حُكِمَ بِهَا لِمَنْ بَيَّنَ مِنْهُمَا ، وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا وَأَرَّخَا فَلِلْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ حُكِمَ لَهُ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَا مَعًا حُكِمَ بِهَا لِمَنْ هِيَ تَحْتَهُ لِأَنَّهُ دَلِيلُ التَّقَدُّمِ وَهِيَ فِي يَدِ نَفْسِهَا فَلَا يُقَالُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ لِمَنْ أَقَرَّتْ لَهُ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِأَيِّهِمَا كَانَ كَمَا لَوْ بَيَّنَا ، وَإِنْ حَلَفَتْ لَهُمَا بَطَلَا أَوْ حَلَفَتْ لِأَيِّهِمَا وَنَكَلَتْ عَنْ الثَّانِي حُكِمَ بِهَا لِمَنْ نَكَلَتْ عَنْهُ وَتَكُونُ يَمِينُهَا عَلَى الْعِلْمِ لَا عَلَى الْقَطْعِ لِأَنَّهَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهَا وَهُوَ الْعَقْدُ مِنْ الْوَلِيِّ وَلَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً كَمَا مَرَّ قَرِيبًا سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَمْ صَغِيرَةً فَتَحْلِفُ بَعْدَ بُلُوغِهَا .