( مَسْأَلَةٌ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَوَائِدِ الْمَهْرِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصْلِيَّةِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَهْرِ تَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ بِالدُّخُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَنِصْفُهُ الطَّلَاقُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ .