فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 3525

( فَرْعٌ ) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأَشْجَارِ لِلْحَطَبِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْعُ الْحَشِيشِ قَبْلَ قَطْعِهَا وَلَوْ بَلَغَا أَوَانَ الْقَطْعِ وَالِانْتِفَاعِ وَثَبَتَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مَعْلُومًا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ آخِرَ فَصْلٍ ( 203 ) .

( وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ ) الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَصِحُّ بَيْعُهَا وَهِيَ الثَّمَرُ قَبْلَ وُجُودِهِ ، وَمَا يَخْرُجُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَالْحَمْلُ وَاللَّبَنُ اللَّذَانِ لَمْ يُفْصَلَا فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا ( مُدَّةً مَعْلُومَةً ) لَا مَجْهُولَةً فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ .

وَإِذَا اُسْتُثْنِيَ وَلَدُ الْبَهِيمَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُمَكِّنَ الْأُمَّ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا رَضْعَةً أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ ، فَلَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَتَلِفَ فَلَا يَضْمَنُ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَمْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، وَإِذَا مَكَّنَهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ مِثْلُ اللَّبَنِ الَّذِي رَضَعَهُ وَلَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ مَا رَضَعَهُ هُوَ كَالْمُسْتَثْنَى وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ لَبَنِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا .

( فَرْعٌ ) فَلَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْأَوْلَادِ فِي مُدَّةٍ أَوْ بُطُونٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ الْإِنْزَاءُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُعْتَادُ وَلَا غَالِبَ فَسَدَ الْبَيْعُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت