فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 3525

( 141 ) ( فَصْلٌ ) ( وَوَلِيُّهُ ) أَيْ وَلِيُّ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْحُرَّةِ ( الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ) فَلَا وِلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ كَالْأَخِ مَعَ الِابْنِ وَلَوْ مِنْ زِنًى حَيْثُ يَعْقِدُ لِأُمِّهِ .

قَالَ فِي الزُّهُورِ:"وَإِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ فُضُولِيٌّ وَلَهَا وَلِيَّانِ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ أَوْ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ ثُمَّ مَاتَ الْكَبِيرُ أَوْ الْقَرِيبُ فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ الْإِجَازَةُ بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ".

وَالْأَصْغَرُ ( الْمُكَلَّفُ ) فَلَا وِلَايَةَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ"الذَّكَرِ".

( الْحُرُّ ) الْحَلَالُ الْمُوَافِقُ فِي الْمِلَّةِ ( مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ ) فَلَا وِلَايَةَ لِلْقَرِيبِ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ كَالْخَالِ وَالْأَخِ لِأُمٍّ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى النِّكَاحِ إذَا لَمْ يَكُونُوا عَصَبَاتٍ .

( وَاعْلَمْ ) أَنَّ أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ هُوَ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ مَا نَزَلَ ، ثُمَّ الْآبَاءُ ، وَأَقْرَبُهُمْ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ كَذَلِكَ مَا عَلَوْا ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ كَذَلِكَ ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ .

وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ أَوْلَى: عَقْلًا ، وَإِرْثًا ، وَنِكَاحًا: مِنْ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ .

وَابْنُ الْعَمِّ أَوْلَى مِنْ أَعْمَامِ الْأَبِ .

( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَدْرِيجَ نَسَبِهِ مِنْ الْعِصَابَاتِ حَتَّى يَلْتَقِيَا إلَى جَدٍّ وَاحِدٍ بِشُهْرَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ فَلَا حُكْمَ لَهُ كَمَا فِي الْإِرْثِ وَالْعَقْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت