فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 3525

فَصْلٌ ) ( وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ ) الْحَرَامِ وَهُوَ الْكَعْبَةُ ( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ) وَهُوَ مَا لَا يُدْخَلُ إلَيْهِ إلَّا بِإِحْرَامٍ وَهُوَ مَا حَوَاهُ الْحَرَمُ الْمُحَرَّمُ كَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمِنًى وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ( لَزِمَهُ ) مَعَ حُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ وَيَكُونُ الْمَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ نَذْرِهِ وَإِذَا لَزِمَهُ كَانَ وُصُولُهُ ( لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ) إمَّا الْحَجُّ أَوْ الْعُمْرَةُ وَهُوَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا عِنْدَ اللَّفْظِ بِالنَّذْرِ أَوْ لَا يُعَيِّنَ بَلْ أَطْلَقَ .

إنْ عَيَّنَ فَقَدْ لَزِمَهُ ( فَيُؤَدِّي مَا عَيَّنَ ) وَلَا يُجْزِي عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ أَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِعُمْرَةٍ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْعُمْرَةُ وَإِنْ قَالَ لِحَجَّةٍ لَزِمَتْهُ وَإِنْ قَالَ .

لِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا بِإِحْرَامَيْنِ وَلَوْ فِي سَنَتَيْنِ وَيُخَيَّرُ فِي تَقْدِيمِ أَيِّهِمَا شَاءَ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يُعَيِّنْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَإِنَّمَا نَذَرَ بِالْوُصُولِ فَقَطْ فَهَذَا كَمَا لَوْ نَذَرَ بِالْإِحْرَامِ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ ( فَمَا شَاءَ ) أَنْ يَضَعَ إحْرَامَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَجِيرًا لِغَيْرِهِ أَجْزَأَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت