( 453 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَضْمَنُ فِيهَا الْوَصِيُّ وَبَيَانِ أُجْرَتِهِ ( وَيَضْمَنُ ) الْوَصِيُّ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) ( بِالتَّعَدِّي ) مِنْهُ بَعْدَ قَبْضِهِ كَالْوَدِيعِ يَضْمَنُ مَا جَنَى أَوْ فَرَّطَ نَحْوُ أَنْ يَضَعَهُ مَعَ غَيْرِ ثِقَةٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَا يَلِيقُ لِحِفْظِ مِثْلِهِ وَمِنْ التَّعَدِّي الِاسْتِعْمَالُ لِنَفْسِهِ نَحْوُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ وَيَرْكَبَ الدَّابَّةَ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِذَلِكَ وَلَا ظَنَّ الرِّضَى فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ زَالَ التَّعَدِّي فِي الِاسْتِعْمَالِ .
وَمِنْ التَّعَدِّي أَيْضًا أَنْ يَخُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ بِأَنْ يُخَالِفَ مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ أَوْ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ لِلْيَتِيمِ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْقَى فِي حَقِّ الْيَتِيمِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِمَّا كَانَ التَّعَدِّي فِيهِ وَغَيْرَهُ وَيَلْزَمُهُ اسْتِفْدَاءُ مَا كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْقِيمَةُ وَيَنْعَزِلُ مَعَ الْعِلْمِ بِبُطْلَانِ وِلَايَتِهِ بِاخْتِلَالِ عَدَالَتِهِ لَا مَعَ الْجَهْلِ فَلَا يَنْعَزِلُ .