( فَصْلٌ ) فِي ذِكْرِ صُوَرٍ مِنْ الْجِنَايَاتِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فِي بَعْضِهَا وَيَجِبُ فِي بَعْضٍ وَذِكْرِ اعْتِبَارِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ: قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَلَا شَيْءَ ) مِنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ( فِي رَاقِي نَخْلَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا كَالْجِدَارِ أَوْ الدَّارِ وَ ( مَاتَ بِالرُّؤْيَةِ ) لِلْمَالِكِ مِثَالُهُ أَنْ يَرْقَى رَجُلٌ نَخْلَةً تَعَدِّيًا مِنْهُ لِيَسْرِقَ أَوْ نَحْوَهُ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ مَالِكُهَا فَفَزِعَ فَسَقَطَ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمَالِكُ إذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ .