( وَلَا ) يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ( مَاءِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ ) وَهُوَ أَنْ يُؤَجَّرَ لِإِنْكَاحِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ بَيْعَ مَنِيِّهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فَلِذَا لَا يَصِحُّ .
أَمَّا مَا يُسَلَّمُ فِي ذَلِكَ كَالْمِلْحِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُسَلِّمُهُ إلَّا لِذَلِكَ حَرُمَ وَإِنْ كَانَ يُسَلِّمُهُ وَلَوْ بِدُونِ ذَلِكَ وَسَلَّمَ إلَيْهِ شَيْئًا إكْرَامًا جَازَ أَخْذُهُ ، وَكَذَا مَا يَأْخُذُهُ السَّوَّاقُ أَوْ الْغُلَامُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ عَلَى تَقْرِيبِ الْفَحْلِ ، وَتُنْدَبُ إعَادَتُهُ وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا إنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ .
أَمَّا أُجْرَةُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ فَجَائِزَةٌ .