( 243 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الشَّفِيعِ لِلْمَبِيعِ وَأُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: ( وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْرًا ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ فِي حَالَيْنِ: إمَّا ( بَعْدَ الْحُكْمِ ) بِالشُّفْعَةِ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُؤْخَذُ قَسْرًا ( فَهُوَ ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْحُكْمِ ( كَالْأَمَانَةِ ) مَعَ صَاحِبِهَا فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُهُ ، وَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ لَهُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ وَإِلَّا جَازَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ وَلَوْ قَسْرًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ الشَّفِيعُ بِمَا غَرِمَ فِيهِ لَوْ اسْتَحَقَّ وَنَحْوَ ذَلِكَ .
( أَوْ ) بَعْدَ ( التَّسْلِيمِ ) لِلشُّفْعَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي ( وَالْقَبُولِ ) مِنْ الشَّافِعِ ( بِاللَّفْظِ ) وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ ( فَهُوَ ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ( كَالْبَيْعِ ) فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ النَّافِذِ فَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ اُسْتُحِقَّ بِالْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ مِنْ وُجُوهٍ:"الْأَوَّلُ"إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ كَانَ كَتَلَفِ الْأَمَانَةِ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا جَنَى أَوْ فَرَّطَ إنْ لَمْ يَتَمَرَّدْ عَنْ التَّسْلِيمِ ، وَإِلَّا فَكَالْغَصْبِ بَعْدَ تَجَدُّدِ الْمُطَالَبَةِ ، وَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ كَانَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَيَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ .
"الثَّانِي"إذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي فَلَيْسَ لَهُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ .
"الثَّالِثُ"أَنَّ الشَّافِعَ إذَا غَرَسَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ بَنَى بَعْدَ الْحُكْمِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بِالْحُكْمِ لِلْغَيْرِ لَمْ يَرْجِعْ بِالْغَرَامَاتِ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ مَعَ