( فَرْعٌ ) وَنَفَقَةُ الْفَقِيرِ الْقَرِيبِ يَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ إيصَالُهَا إلَيْهِ فِي الْبَلَدِ وَمِيلِهَا مِنْ بَابِ الصِّلَةِ وَالْمُوَاسَاةِ ، وَلَا يَلْزَمُ الْقَرِيبَ الْوُصُولُ إلَيْهَا مَهْمَا كَانَ قَرِيبًا وَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ الْمُعْسِرُ خَارِجًا عَنْ الْبَلَدِ وَمِيلِهَا لَمْ يَجِبْ الْإِيصَالُ عَلَى الْمُوسِرِ .