( وَكُرِهَ ) فِي الْقَبْرِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ ( الْأَوَّلُ ) ( ضِدُّ ذَلِكَ ) الْمَنْدُوبِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا لَهُ ضِدٌّ ، وَأَمَّا مَا لَا ضِدَّ لَهُ فَالْمَكْرُوهُ فِيهِ تَرْكُهُ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( الْإِنَافَةُ بِقَبْرِ غَيْرِ فَاضِلٍ ) مَشْهُورِ الْفَضْلِ وَهُوَ رَفْعُهُ زَائِدًا عَلَى شِبْرٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ مَا لَمْ يَكُنْ فَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( جَمْعُ جَمَاعَةٍ ) أَوْ اثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ( إلَّا لِتَبَرُّكٍ ) يَجْمَعُهُمْ مُتَقَارِبِينَ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قُبِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَالصَّادِقُ وَالْبَاقِرُ إلَى جَنْبِ قَبْرِ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ( أَوْ ضَرُورَةٍ ) دَاعِيَةٍ إلَى أَنْ يُقْبَرَ جَمَاعَةٌ فِي قَبْرٍ جَازَ ذَلِكَ وَلَا كَرَاهَةَ وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بِتُرَابٍ أَوْ حِجَارَةٍ وَيُقَدَّمُ إلَى الْقِبْلَةِ أَفْضَلُهُمْ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( الْفُرُشُ ) فِي الْقَبْرِ وَالْوَسَائِدُ ( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( التَّسْقِيفُ ) لِلْقَبْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْبِنَاءِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) اتِّخَاذُ ( الْآجُرِّ ) فِيمَا يُوَارَى بِهِ الْمَيِّتُ دَاخِلَ قَبْرِهِ وَفَوْقَهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدَ غَيْرُهُ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) ( الزَّخْرَفَةُ ) لِلْقَبْرِ وَهِيَ تَزْيِينُهُ بِالتَّجْصِيصِ وَالْقِضَاضِ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ ( إلَّا رَسْمَ الِاسْمِ ) فِي لَوْحٍ مِنْ حِجَارَةٍ أَوْ خَشَبٍ يُكْتَبُ فِيهِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ ، وَالصَّخْرُ أَوْلَى لِيُعَلَّمَ بِذَلِكَ لِزِيَارَتِهِ فَلَا كَرَاهَةَ .