( فَرْعٌ ) وَشُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِلْحَجِّ أَرْبَعَةٌ ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرَ الْأُجْرَةِ لِأَجْلِ لُزُومِ الْمُسَمَّى وَأَمَّا الْأَجْزَاءُ فَتَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ أُجْرَةً اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ( الثَّانِي ) أَنْ يُعَيَّنَ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا نَوْعُ الْحَجَّةِ .
فَإِنْ أَطْلَقَ قَالَ أَبُو طَالِبٍ يَفْسُدُ بِتَرَدُّدٍ ( الثَّالِثُ ) أَنْ يَسْتَأْجِرَ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ الْحَجُّ بَعْدَهُ ( الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ .
وَصُورَتُهُ .
أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتَأْجَرْتُكَ عَلَى تَحْصِيلِ حَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ تُضَافُ إلَيْهَا عُمْرَةٌ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِكَذَا وَيَقْبَلُ الْأَجِيرُ ذَلِكَ .