( 469 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الصُّلْحِ الْمُؤَبَّدِ وَبَيَانِ مَنْ يَجُوزُ تَأْبِيدُ صُلْحِهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ ) مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ كَالْيَهُودِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ كَالنَّصَارَى أَوْ غَيْرِ كِتَابِيٍّ كَالْمَجُوسِيِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكِتَابِيِّ