( 227 ) بَابُ الْإِقَالَةِ الْإِقَالَةُ عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ لَا خِلَافَ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ ، لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ { مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } .
وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ { مَنْ أَقَالَ نَادِمًا } أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ، وَفِي الْبَابِ مَا يَشُدُّهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِ الْإِقَالَةِ .
وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا: رَفْعُ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .