فَمَنْ أُحْصِرَ بِأَيِّ تِلْكَ الْأَسْبَابِ ( بَعَثَ بِهَدْيٍ ) وَلَوْ أَجِيرًا وُجُوبًا إذَا أَرَادَ التَّحَلُّلَ وَإِنْ بَقِيَ مُحْرِمًا فَلَا مُقْتَضَى لِلْوُجُوبِ إلَّا إنْ خَشِيَ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ وَأَقَلُّهُ شَاةٌ أَوْ عُشْرُ بَدَنَةٍ أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ ( وَ ) إذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ بِالْهَدْيِ إلَى مِنًى أَوْ مَكَّةَ ( عَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا ) مَعْلُومًا لِلرَّسُولِ يَنْحَرُهُ فِيهِ لِيَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ( مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ) فِي هَدْيِ الْحَجِّ فَلَوْ عَيَّنَ غَيْرَهَا قَبْلَهَا لَمْ يَصِحَّ وَبَعْدَهَا يَصِحُّ وَيَلْزَمُ دَمُ التَّأْخِيرِ وَأَمَّا هَدْيُ الْعُمْرَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينٍ إذْ لَا وَقْتَ لَهُ .