( نَعَمْ ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَضَاؤُهُ ( فِي ) زَمَانٍ ( غَيْرِ وَاجِبٍ ) فِيهِ ( الصَّوْمُ ) فَلَا يَقْضِي رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ وَلَوْ فِي السَّفَرِ وَلَا فِي أَيَّامٍ نَذَرَ صِيَامَهَا بِعَيْنِهَا فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ لِأَيِّهِمَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ كَوْنَهُ عَنْ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ( وَ ) أَنْ يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي غَيْرِ الزَّمَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ ( الْإِفْطَارُ ) كَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا يَصِحُّ .