( 412 ) ( بَابُ حَدِّ السَّارِقِ ) ( فَصْلٌ ) إنَّمَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ الْمُحَرَّمِ خُفْيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْتَمَنَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخِيَانَةِ وَلَا فِي الِاخْتِلَاسِ قَطْعٌ .
( مَنْ ) جَمَعَ شُرُوطًا سَبْعَةً: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ قَدْ ( ثَبَتَ ) بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ إمَّا ( بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ) أَصْلَيْنِ ( أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ ) ، وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ( أَنَّهُ سَرَقَ ) فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يَثْبُتْ الْحَدُّ وَيَلْزَمُ الْمَالُ ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَيَلْزَمُ الْمَالُ وَكَذَا إذَا أَقَرَّ مَرَّةً بَعْدَ الشَّهَادَةِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ وَلَزِمَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ ، وَقَدْ جُعِلَ لِلْمَذْهَبِ ضَابِطٌ فِيمَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ ، وَهُوَ"مَنْ أَخَذَ نِصَابَ سَرِقَةٍ مُحَرَّزًا مِنْ حِرْزٍ وَاحِدٍ مِلْكًا مُحْتَرَمًا خُفْيَةً لَا شُبْهَةَ فِيهِ".
( فَرْعٌ ) وَلَا تَصِحُّ هُنَا شَهَادَةُ الشُّهُودِ بِدُونِ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَمَا تَصِحُّ فِي الْحِسْبَةِ سَوَاءٌ أَرَادُوا الْمَالَ ، أَوْ الْقَطْعَ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ ( مُكَلَّفًا ) وَقْتَ السَّرِقَةِ ، وَلَوْ أَعْمَى ، أَوْ أَصَمَّ ، أَوْ سَكْرَانَ ، أَوْ أَخْرَسَ سَوَاءٌ كَانَ الْخَرَسُ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئًا .
فَلَوْ كَانَ وَقْتَ السَّرِقَةِ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَطْعُ ، وَإِنْ لَزِمَهُ الْغُرْمُ .
( الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ ( مُخْتَارًا ) وَقْتَ السَّرِقَةِ ، فَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا ، وَلَوْ بِالضَّرْبِ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ لَا جَوَازُ أَخْذِ الْمَالِ .
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ قَدْرُ السَّرِقَةِ وَقْتَ السَّرَقِ ( عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً ) كَيْفَ كَانَتْ جَيِّدَةً أَمْ رَدِيئَةً مَضْرُوبَةً أَمْ لَا ، وَقَدْرُ ( الدِّرْهَمِ ) خَاصٌّ فِي نِصَابِ السَّرِقَةِ ( ثَمَانٍ وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً ) بِزِيَادَةِ سِتِّ شَعَائِرَ عَلَى نِصَابِ الزَّكَاةِ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ السُّقُوطِ وَيَأْتِي نِصَابُ السَّرِقَةِ مِنْ الْأَوَانِي أُوقِيَّةٌ