( فَرْعَانِ ) :"الْأَوَّلُ"لَوْ قَالَ الزَّوْجُ لَهَا جَعَلْت أَمْرَ التَّمْلِيكِ إلَيْك فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَقَعَتْ طَلْقَةٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْقَبُولِ بِهِ .
"الثَّانِي"لَوْ قَالَ لِغَيْرِهَا طَلِّقْهَا غَدًا إنْ شِئْت فَهَذَا تَمْلِيكٌ مُؤَقَّتٌ يَصِحُّ مِنْ الْمُمَلَّكِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْغَدِ جَمِيعِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا يَأْتِي .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ بِالطَّلَاقِ أَوْ الِاخْتِيَارِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يَقَعَا ( فِي الْمَجْلِسِ ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّمْلِيكُ إنْ كَانَ الْمُمَلَّكُ حَاضِرًا فِيهِ أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إنْ كَانَ غَائِبًا إنْ كَانَ التَّمْلِيكُ مُطْلَقًا أَيْ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَلَوْ طَلُقَتْ أَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي مَلَكَ طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ التَّمْلِيكِ أَوْ بُلُوغِ الْخَبَرِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إلَّا بِتَجْدِيدِ لَفْظِ التَّمْلِيكِ .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَقَعَ الِاخْتِيَارُ أَوْ الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ( قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) إذَا كَانَ التَّمْلِيكُ مُطْلَقًا أَيْضًا فَمَهْمَا لَمْ يَحْصُلْ إعْرَاضٌ مِنْ الْمُمَلَّكِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا بَعْدَ التَّمْلِيكِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُ الطَّلَاقُ وَالِاخْتِيَارُ وَلَوْ طَالَ الْمَجْلِسُ وَالظَّاهِرُ فِي السُّكُوتِ عَدَمُ الْإِعْرَاضِ وَلَوْ طَالَ مَا لَمْ يُعَدَّ إعْرَاضًا ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الْإِعْرَاضِ .
وَالظَّاهِرُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ أَنَّهَا إعْرَاضٌ إلَّا مَا يَكُونُ اهْتِمَامًا فِي الْعَادَةِ بِالْمَطْلُوبِ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ مُضْطَجِعَةً أَوْ قَائِمَةً فَتَقْعُدَ ، أَوْ تَقُولَ اُدْعُوا أَبِي أَوْ أُمِّي أَوْ الشُّهُودَ وَلَمْ يَكُونُوا حَاضِرِينَ فِي الْمَجْلِسِ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَوْ الْفِعْلُ يَسِيرًا لَا يُعَدُّ إعْرَاضًا فِي الْعَادَةِ ، أَوْ تَكُونَ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَتُتِمُّهَا وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا أَوْ تَبْتَدِئُهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ إعْرَاضًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ نَفْلٍ