( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ثُمَّ ادَّعَيَا الْحَيْضَ فِي مُدَّةٍ مُمْكِنَةٍ فَإِنْ صَادَقَهُمَا طَلُقَتَا وَإِنْ كَذَّبَهُمَا لَمْ تَطْلُقَا إلَّا بِشَهَادَةٍ عَدْلَةٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، فَلَوْ بَيَّنَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ أَوْ صَادَقَهَا الزَّوْجُ لَمْ تَطْلُقْ أَيُّهُمَا إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ الْأُخْرَى بِعَدْلَةٍ أَوْ يُصَادِقَهَا الزَّوْجُ طَلُقَتَا مَعًا لِأَنَّ شَرْطَ طَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَيْضُهُمَا مَعًا .