فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 3525

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَقْبَلَ الْعَامِلُ ) مِنْ الرَّعِيَّةِ ( هَدِيَّتَهُمْ ) لَهُ فَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِهِ إنْ كَانَ مُضْمَرًا أَوْ يُرَدُّ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا عَلَى أَنْ يَسْقُطَ لَهُ مِنْ الْوَاجِبِ رَدَّ إلَى الْمَالِكِ ( وَلَا ) يَجُوزُ أَيْضًا إذَا كَانُوا يُسَلِّمُونَ الزَّكَاةَ طَوْعًا أَنْ ( يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ ) فِي مَنَازِلِهِمْ ( وَإِنْ رَضَوْا ) بِنُزُولِهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ التُّهْمَةَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ فَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت