( 413 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَالْحِرْزُ مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ ) مِنْ جِدَارٍ ، أَوْ خَشَبٍ ، أَوْ حَصِيرٍ ، أَوْ تِمَامٍ ، أَوْ زَرْبٍ ، أَوْ قَصَبٍ ، أَوْ خِيَامٍ ، أَوْ بَيْتِ شَعْرٍ ، أَوْ خَنْدَقٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الدَّاخِلَ وَالْخَارِجَ ( إلَّا بِحَرَجٍ ) فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ، أَوْ مَا يَمْنَعُ الْخَارِجَ مِنْ الدُّخُولِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الدَّاخِلَ مِنْ الْخُرُوجِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ مُغْلَقًا مِنْ دَاخِلٍ بِالْمِزْلَاجِ وَنَحْوِهِ فَمَا كَانَ كَذَلِكَ يَمْنَعُ الدَّاخِلَ وَالْخَارِجَ ، أَوْ الْخَارِجَ دُونَ الدَّاخِلِ فَهُوَ حِرْزٌ لِكُلِّ شَيْءٍ يُوضَعُ فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ مَتَاعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَوْ كَانَ فِي أَسْفَلِ الدَّارِ وَهَذَا غَيْرُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْفَظَ كُلَّ شَيْءٍ فِيمَا يُحْفَظُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ .
( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْحِرْزِ ( الْجُرْنُ ) ، وَهُوَ مَا يُوضَعُ فِيهِ الزَّرْعُ وَنَحْوُهُ لِلتَّجْفِيفِ وَالدِّيَاسِ .
( وَالْمِرْبَدُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَجْلِسُ الْإِبِلِ وَالْمِرْبَدُ لِتَجْفِيفِ التَّمْرِ كَالْبَيْدَرِ وَالْجُرْنِ لِلْحِنْطَةِ ( وَالْمُرَاحُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْحَضِيرَةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُحَاطُ عَلَيْهِ لِتَأْوِيَ إلَيْهِ الْمَاشِيَةُ فَيَقِيَهَا الْبَرْدَ وَالرِّيحَ ، أَوْ كَالزَّرِيبَةِ لِلْغَنَمِ فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ تَكُونُ حِرْزًا لِمَا يُوضَعُ فِيهَا إذَا كَانَتْ ( مُحَصَّنَاتٍ ) بِجِدَارٍ وَنَحْوِهِ يَمْنَعُ الدَّاخِلَ وَالْخَارِجَ إلَّا بِتَكَلُّفٍ ( وَ ) مِنْ الْحِرْزِ ( بَيْتٌ غَيْرُ ذِي بَابٍ ) رَأْسًا ، أَوْ كَانَ بَابُهُ مَفْتُوحًا ، فَإِنَّهُ حِرْزٌ إذَا كَانَ ( فِيهِ مَالِكُهُ ) ، أَوْ حَافِظُهُ ، وَلَوْ كَلْبًا وَالْمُرَادُ بِالْبَيْتِ الْمَنْزِلُ الْوَاحِدُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَافِظُ مُنْتَبِهًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ وَاقِفًا عَلَى الْبَابِ أَمْ فِي أَعْلَى الْمَنْزِلِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا بِالْمِغْلَاقِ مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ كَانَ حِرْزًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَافِظُ فِيهِ .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْحَافِظُ لِلْبَيْتِ ، أَوْ الْحَانُوتِ ، أَوْ