( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا وَصَلَ الزَّوْجَةَ كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ أَوْ رَسُولِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، هَذَا فِي الظَّاهِرِ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَتَعْمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّتْ صِدْقَهُ فِيمَا هُوَ لَهَا لِتَرْكِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَحْوِهَا وَفِيمَا هُوَ عَلَيْهَا نَحْوُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِهِ إذَا أَقَرَّتْ بِصِدْقِهِ كَامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا أَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ .