( 52 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ ) إذَا ( أَدْرَكَ ) الْإِمَامَ بِقَدْرِ تَسْبِيحَةٍ ، وَهُوَ فِي ( رُكُوعِهَا ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ( وَهِيَ ) أَيْ الرَّكْعَةُ الَّتِي يُدْرِكُهَا مَعَهُ وَيَصِحُّ أَنْ يُعْتَدَّ بِهَا هِيَ ( أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ ) مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ جَمِيعَ مَسْنُونَاتِهَا ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلَّا فِي السِّرِّيَّةِ لَا فِي الْجَهْرِيَّةِ .