( وَلَا يَتَشَهَّدُ ) التَّشَهُّدَ ( الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ ) الرَّكْعَةُ ( الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ ) ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقْعُدُ لَهُ وَلَمَّا يُصَلِّ الْمُؤْتَمُّ إلَّا رَكْعَةً وَلَيْسَ لِلْمُؤْتَمِّ أَنْ يَقْعُدَ لَهُ فِي ثَانِيَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا ثَالِثَةٌ لِلْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ وَلَمْ يَقُمْ بِقِيَامِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخَلَّ بِالْمُتَابَعَةِ فَتَعَيَّنَ تَرْكُهُ فَتَفْسُدُ إنْ لَمْ يَتْرُكْ ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُهُ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ وَزِيَادَةِ رُكْنٍ عَمْدًا قَالَ الْإِمَامُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ ثَمَّ قُلْنَا ( وَيُتَابِعُهُ ) بَعْدَ مَا دَخَلَ مَعَهُ فَيَقْعُدُ حَيْثُ يَقْعُدُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَوْضِعِ قُعُودٍ لَهُ وَيَقُومُ بِقِيَامِهِ ، وَلَوْ فَاتَهُ مَسْنُونٌ بِمُتَابَعَتِهِ وَيَسْجُدُ لِلْجُبْرَانِ .