( وَيُتِمُّ ) اللَّاحِقُ ( مَا فَاتَهُ ) مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ( بَعْدَ التَّسْلِيمِ ) أَيْ بَعْدَ إتْمَامِ الْإِمَامِ لِلتَّسْلِيمَتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُومَ لِلِائْتِمَامِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اسْتَمَرَّ أَوْ أَعَادَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ ، وَهُوَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ وَيَعُودُ وُجُوبًا .
( فَرْعٌ ) قَالَ ابْنُ مُعَرَّفٍ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْمُؤْتَمَّ يَقُومُ لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمَتَيْنِ وَلَا يَنْتَظِرُ سُجُودَ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ وَقَوَّاهُ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَرَوَاهُ عَنْ وَالِدِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ ( فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَاعِدًا ) إمَّا بَيْنَ سُجُودَيْنِ ، وَإِمَّا فِي تَشَهُّدٍ ( لَمْ يُكَبِّرْ ) ذَلِكَ اللَّاحِقُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ( حَتَّى يَقُومَ ) الْإِمَامُ ( وَنُدِبَ ) لَهُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَاعِدًا فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ سَاجِدًا ( أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ ) مَا لَمْ يَفُتْهُ التَّوَجُّهَانِ ( وَمَتَى قَامَ ) الْإِمَامُ ( ابْتَدَأَ ) اللَّاحِقُ صَلَاتَهُ فَيَنْوِي وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وُجُوبًا عِنْدَنَا .