( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا - أَوْ بَشِّرْهَا - كَانَ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ وَسَوَاءٌ أَخْبَرَهَا الرَّسُولُ أَمْ لَا ، لَا فِي الْبَاطِنِ فَلَهُ نِيَّتُهُ إلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ فِي الظَّاهِرِ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْإِنْشَاءَ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ طَلَاقٌ ، وَلَوْ قَالَ قُلْ لَهَا هِيَ طَالِقٌ طَلُقَتْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا الرَّسُولُ ، فَلَوْ أَرَادَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حِينَ يَقُولُ لَهَا الرَّسُولُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت تَوْكِيلَهُ بِطَلَاقِهَا فَكَذَا أَيْضًا .
وَإِنْ قَالَ لَهُ قُلْ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ تَوْكِيلٌ لَهُ بِطَلَاقِهَا .