( 353 ) ( فَصْلٌ ) ( وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ ) فَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ النَّسَبُ إجْمَاعًا مَعَ التَّدْرِيجِ وَالْحُكْمِ وَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ رَدَّهَا لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ لَا النَّسَبُ وَالتَّوَارُثُ ( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( تَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ ) نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْغَاصِبُ تَلَفَ الرَّهْنِ أَوْ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْمَضْمُونَاتِ أَوْ يَدَّعِيَ غَيْبَتَهُ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ أَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْقَطْعِ أَنَّهُ بَاقٍ أَوْ مَوْجُودٌ وَيَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْقَطْعِ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ مَا لَمْ يَشُكَّ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا غَمُوسٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّلَفِ فَيُحْبَسُ مُدَّعِيهِ حَتَّى يَظُنَّ الْحَاكِمُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَسَلَّمَهَا وَيُؤَجِّلَ إحْضَارَ الْغَائِبِ حَسَبَ الْحَالِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ"غَالِبًا"لِيَخْرُجَ مَا لَوْ ادَّعَى بَقَاءَهُ عَلَى وَرَثَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْأَجِيرِ مَعَ التَّضْمِينِ فِي تَلَفِهِ مَعَ مُوَرِّثِهِمْ وَيَغْرَمُونَ مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانَ ثَمَّةَ تَرِكَةٌ .