( 253 ) ( فَصْلٌ ) .
فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْأُجْرَةِ وَكَذَا سَائِرُ الْمُعَامَلَاتِ ( وَ ) مِنْ أَحْكَامِهَا ( تَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) إذَا وَقَعَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ( فِي ) حَالِ ( الصِّحَّةِ ) لَا لِلْجُوعِ وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْغَيْرِ .
( وَ أَ ) ن ( لَا ) يَكُنْ التَّأْجِيرُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ بَلْ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ( فَالْغَبْنُ مِنْ الثُّلُثِ ) حَيْثُ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ مُخَلَّفُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ فَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ فَلَوْ أَجَّرَ عَيْنًا شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ وَأُجْرَتُهَا كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةٌ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ بِخَمْسَةٍ شَهْرٌ ثُمَّ إذَا كَانَ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ خَمْسَةً وَمِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ تَقُومُ مَسْلُوبَةَ الْمَنَافِعِ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي أَجَّرَهَا بِهَا بَاقِيَةٌ مَعَهُ أَوْ عَلَى ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ كُلُّهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا صَحَّ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي بِقَدْرِ ثُلُثِهِ فَقَطْ ، فَأَمَّا إذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ فِي مَرَضِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ نَفَذَ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِي بَدَنِهِ .